السيد السيستاني

59

منهاج الصالحين

مسألة 165 : الظاهر أن اعتبار إذنهما ليس حقا لهما كالخيار حتى يسقط بالاسقاط ، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك بطل الشرط ولم يؤثر شيئا ، ولو اشترط عليهما أن يكون له العقد على بنت الأخ أو الأخت فرضيتا كان ذلك بنفسه إذنا منهما في ذلك ، ولكن لهما الرجوع عنه قبل اجرائه ، ولو اشترط عليهما الإذن في العقد عليهما وجب عليهما الوفاء بالشرط ولكن تخلفهما عنه لا يستتبع سوى الإثم ولا يصح العقد إن لم تأذنا مسألة 166 : إذا تزوج بالعمة وابنة أخيها وشك في السابق منهما حكم بصحة العقدين ، وكذلك فيما إذا تزوج بنت الأخ أو الأخت وشك في أنه هل كان عن إذن من العمة أو الخالة أم لا حكم بالصحة وحصول الإذن منهما . مسألة 167 : إذا طلق العمة أو الخالة ، فإن كان بائنا صح العقد على بنتي الأخ والأخت بمجرد الطلاق ، وإن كان رجعيا لم يجز ذلك من دون إذنهما إلا بعد انقضاء العدة . مسألة 168 : إذا زنى بخالته أو عمته قبل أن يعقد على بنتها حرمت عليه البنت على الأحوط لزوما ، ولو زنى بامرأة أجنبية فالأحوط الأولى أن لا يتزوج بنتها . مسألة 169 : إذا زنى بامرأة فالأحوط الأولى أن لا يتزوج بها أبوه وإن علا ، ولا ابنه وإن نزل . مسألة 170 : لا فرق في الأحكام المذكورة بين الزناء في القبل والدبر .